السيد محمد سعيد الحكيم

89

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

إلا إذا كان الملزم مسقطاً للخيار ( 1 ) ، كما إذا كان المبيع معيباً ولم يبق بيد المشتري بعينه ، فإنه يسقط خيار البيع ، ويثبت الأرش لا غير ( 2 ) .